* محضر
المحضر لغة : مصدر حضر ، ويطلق على موضع الحضور .
أما في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّفه النووي بقوله : « هو الذي يكتب فيه قصّة المتحاكمين ، وما جرى لهما في مجلس الحكم » .
وقال الفيروزآبادي : « المحضر : خطّ يكتب في واقعة ، خطوط الشهود في آخره ، بصحة ما تضمنه صدره ، والقوم الحضور ، والسّجلّ والمشهد » .
وقال أبو نصر السمرقندي : « المحاضر مبنية على الدعاوى ، ولا بدّ من حكاية الدعوى في المحاضر » .
وجاء في « الحاوي » للماوردي : « أما المحضر : فهو حكاية الحال ، وما جرى بين المتنازعين من دعوى ، وإقرار ، وإنكار ، وبيّنة ، ويمين .
وأما السّجلّ : فهو تنفيذ ما ثبت عنده ، وإمضاء ما حكم به ، فهذا فرق ما بين المحضر والسّجلّ » . ( ر . سجل ) .
* ( القاموس المحيط ص 481 ، المفردات ص 242 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 332 ، رسوم القضاة للسمرقندي ص 163 ، الحاوي للماوردي 20 / 272 ) .
* محلّ العقد
يقال في اللّغة : حلّ الدّين يحلّ حلولا ؛ أي انتهى أجله . وحلّ عليه الحقّ والدّين ؛ أي وجب ولزم . وحلّ الهدي ، وبلغ محلّه ؛ أي وصل إلى الموضع الذي ينحر فيه .
والمحلّ - بالكسر - الأجل . يقال :
حان محلّ الدّين ؛ أي أجله .
والمحلّ - بفتح الحاء ، وكسرها لغة حكاها ابن القطاع - : موضع الحلول .
وقال الوقّشي : « إذا حلّ بالمكان قلت :
يحلّ - بضم الحاء - فهو محلّ . وأما قولهم : فلان محلّ أجر ، ومحلّ أجر ، فهو راجع إلى معنى الوجوب ، لأنّ معناه أنه موضع يجب به الأجر » .
وأما مصطلح « محلّ العقد » فقد عرّفه الأستاذ الزرقا بقوله : « وأمّا محلّ العقد - أو المعقود عليه - فهو ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه ، وذلك كالمال المبيع في عقد البيع ، والموهوب في عقد الهبة ، والمرهون في عقد الرّهن ، والدّين المكفول به في عقد الكفالة ، والمتعة المشتركة ( بين الزوجين ) في عقد النكاح وهكذا . . . » .
وجاء في ( م 302 ) من « مرشد الحيران » : « لا بدّ لكلّ عقد من محلّ يضاف إليه ، يكون قابلا لحكمه ، ويصحّ أن يكون محلّ العقد مالا ، عينا كان أو دينا أو منفعة أو عملا » .
* ( المصباح 1 / 179 ، أساس البلاغة ص 93 ، المغرب 1 / 220 ، تفسير القرطبي 2 /