بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار .
( ر . إرفاق ) .
* ( المصباح 1 / 277 ، البحر الرائق 6 / 148 ، البهجة شرح التحفة 2 / 251 ، م 37 من مرشد الحيران ) .
* أرش
أصل الأرش في اللغة : الفساد ، ثم استعمل في نقصان الأعيان ، لأنه فساد فيها . والجمع أروش .
أما اصطلاحا : فهو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس .
سمّي بذلك لأنه جابر لها عمّا حصل فيها من النقص ، وعلى ذلك عرّفه الفقهاء بأنه : دية الجراحة .
والأرش عندهم أعمّ من حكومة العدل - التي هي المال الواجب الذي يقدّره عدل في جناية ليس فيها مقدار معيّن من المال - لأنه يشمل الواجب في جناية جاء فيها نصّ بسهم معيّن ، والواجب في جناية ليس فيها نصّ مقدّر من الشارع . وعلى ذلك فحكومة العدل هي نوع من الأرش .
كذلك يستعمل الفقهاء مصطلح الأرش في البيوع ، ويريدون به الفرق بين قيمة المبيع معيبا ، وبين قيمته سليما من الثمن .
* ( المصباح 1 / 18 ، المغرب 1 / 35 ، المطلع ص 237 ، تعريفات الجرجاني ص 11 ، أنيس الفقهاء ص 295 ، التعريفات الفقهية ص 168 ، طلبة الطلبة ص 166 ، تبيين الحقائق 6 / 133 ، م 202 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* إرصاد
الإرصاد في اللغة : الإعداد . يقال :
أرصدت له ؛ أي أعددت ، وكافأته بالخير أو بالشرّ .
وهو عند الفقهاء : تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه . مثل أن يجعل الإمام غلة بعض القرى أو المزارع من بيت المال على المساجد أو المدارس أو لمن يستحقّ نصيبا من بيت المال كالأئمة والمؤذنين والقراء ونحوهم ، وهذا الإرصاد ليس وقفا حقيقة ، لعدم ملك السلطان له ، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقّيه ، فلا يجوز لمن جاء بعده أن يغيّره ويبدّله .
هذا ، ويطلق الحنفية الإرصاد أيضا على تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتّبت عليه لضرورة إعماره .
* ( القاموس المحيط ص 361 ، أساس البلاغة ص 164 ، ردّ المحتار 3 / 266 ، 276 ، مطالب أولي النهى 4 / 278 ، الفتاوى المهدية 2 / 647 ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 54 ، 55 ) .
* أرض
الأرض في اللغة : الجرم المقابل للسماء .
وقد قسّم الفقهاء الأراضي التي تدخل