الحقيقية ، وتثبت أحكام العقد بها دون الحاجة إلى البحث عن الإرادة الحقيقية الباطنة ، ما دامت تلك الأخيرة مستورة ، لا يوجد دليل ينفيها .
* ( القاموس المحيط ص 362 ، تعريفات الجرجاني ص 11 ، التعريفات الفقهية ص 167 ، الفروق للعسكري ص 117 - 120 ، المدخل الفقهي للزرقا 1 / 352 ، البحر الرائق 3 / 322 ، البجيرمي على المنهج 4 / 5 ) .
* الإرادة المنفردة
هذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال يراد به « القصد الذي إذا صرّح به المكلّف ترتّب عليه حكم شرعي دون توقّف على قبول طرف آخر » . ومثاله : الطلاق والعتق والرجعة والإيلاء والظهار والوقف والنذر والوعد الملزم ، وإذن الصبي المميز وعزل الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإبراء والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ العقد غير اللازم ، ونحو ذلك .
والأثر الشرعي الناشئ عن الإرادة المنفردة ( أو التصرف الانفرادي ) قد يكون تمليك عين أو منفعة ، وقد يكون إنفاذ عقد وإمضاءه ، أو حلّه وإنهاءه ، وقد يكون منح حقّ للغير أو التزاما بحق نحوه ، أو إسقاط حق أو تقييده ، أو غير ذلك مما هو معروف في آراء الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب المدوّنات الفقهية وفصولها ومباحثها .
* ( انظر : التصرّفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 25 وما بعدها ) .
* ارتزاق
يقال في اللغة وعلى ألسنة الفقهاء :
ارتزق القوم ؛ أي أخذوا رزقهم . وأصل الرزق في اللغة : هو العطاء الجاري ، دنيويّا كان أم أخرويّا . غير أنه إذا أطلق في مدونات الفقه فإنه يراد به : ما فرض من بيت المال عطايا جارية لأهل الاستحقاق من القضاة والولاة والعمّال والجند والأئمة والمفتين ونحوهم . . .
أما المرتزقة : فهم الذين يأخذون الرزق ، وإن لم يثبتوا في الديوان .
* ( مفردات الراغب الأصبهاني ص 282 ، المغرب 1 / 328 ، المصباح المنير 1 / 268 ، الفروق لأبي هلال العسكري ص 160 - 161 ) .
* ارتفاق
من معاني الارتفاق لغة : الاتكاء .
وارتفق بالشيء انتفع به . ومرافق الدار :
مصابّ الماء ونحوها ، كالمطبخ والكنيف .
وفي الاصطلاح الفقهي : عرّفه الحنفية بأنه حقّ مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر . وهو عند الشافعية والمالكية والحنابلة : تحصيل منافع تتعلّق بالعقار . فالارتفاق عندهم أعمّ منه عند الحنفية ، لأنه يشمل انتفاع الشخص