أيضا . وهو عبارة عن بناء المباني وغرس الأشجار من قبل مستأجر أرض الوقف . فلو نقل أحد التراب المملوك مثلا من محلّ وجمعه في أرض حجريّة ، فجعلها بذلك صالحة للزراعة أو الغراس سمّي ذلك الحقّ « كردارا » .
وقد جاء في ( م 146 ) من « ترتيب الصنوف » : « الكبس - بكسر الكاف وسكون الباء - هو التراب الذي نقل من محلّ لآخر ، حيث ملئت وسوّيت به حفر الأرض » .
وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء الحنفية في العهد العثماني في الأوقاف ، وهو غير مستعمل عند غيرهم من الفقهاء . ( ر . كدك - مشدّ المسكة ) .
* ( م 342 ، 343 من قانون العدل والإنصاف ، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1 / 73 ) .
* كرم
قال الفيروزآبادي : الكرم ضدّ اللّؤم .
وجاء في « المفردات » للراغب : « الكرم إذا وصف اللّه تعالى به ، فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر ، وإذا وصف به الإنسان ، فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ، ولا يقال : هو كريم حتى يظهر ذلك منه » .
وقال المناوي : « الكرم : إفادة ما ينبغي لا لغرض . فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضرّ أو خلاص من ذم ، فهو غير كريم » .
وقال الفيومي : والمكرمة اسم من الكرم ، وفعل الخير مكرمة ؛ أي سبب للكرم أو التكريم . ويطلق الكرم أيضا على الصّفح .
* ( القاموس المحيط ص 1489 ، المصباح 2 / 642 ، المفردات ص 707 ، التوقيف ص 603 ) .
* كساد
الكساد لغة : عدم النّفاق لقلّة الرغبات . يقال : كسد الشيء كسادا ، فهو كاسد : إذا لم يبع ولم يسأل عنه .
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن هذا المعنى في الجملة .
أما مصطلح « كساد النقد » فيرد على ألسنة الفقهاء بمعنى « أن يبطل التداول بنوع من النقود ، ويسقط رواجه في البلاد كافة » .
* ( المصباح المنير 2 / 644 ، تبيين الحقائق 4 / 143 ، درر الحكام 1 / 108 ، النظم المستعذب 1 / 299 ، تنبيه الرقود لابن عابدين ، مطبوع ضمن رسائل ابن عابدين 2 / 60 ) .
* كسب
أصل الكسب في اللّغة : الجمع والتحصيل . ثم أطلق على الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرّ .
وقال الراغب : الكسب ما يتحرّاه