أما القطاعة - بالكسر - في الاصطلاح الفقهي فهي « عقد يوجب عتقا على مال معجّل من العبد » . وهي - كما قال الدسوقي - مغايرة من حيث حلول وتأجيل البدل لعقد الكتابة الذي هو « عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه » .
وهذا المصطلح مما تفرّد به المالكية من الفقهاء .
* ( القاموس المحيط ص 973 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 96 ، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 2 / 676 ، الخرشي 8 / 139 ، الصاوي على الشرح الصغير 4 / 542 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 388 ) .
* قطعة
القطعة لغة : الطائفة من الشيء .
والجمع قطع . وقطعت له قطعة من المال ؛ أي فرزتها . واقتطعت من ماله قطعة ؛ أخذتها . وقطعت الثمرة ؛ جددتها . وقطعته عن حقّه ؛ منعته .
ويطلق مصطلح « القطعة » عند المالكية بمعنى « التبرؤ من تبعات أعمال الغير » .
ذكره محمد الفاضل ابن عاشور .
* ( المصباح 2 / 614 ، ومضات فكر لابن عاشور ص 74 ) .
* قطوط
القطوط في اللّغة : جمع قطّ ، وهو في الأصل : الكتاب والصّكّ يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه . ويطلق مجازا على النصيب المفروز .
وقد روي عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت . قال ابن الأثير : « أراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الأمراء للناس والعمال . وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك من كتبت له » .
وقال الأزهري : « القطوط : الجوائز والأرزاق . سمّيت قطوطا ، لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك مقطوعة » . ( ر . بيع الصكاك ) .
* ( النهاية لابن الأثير 4 / 81 ، أساس البلاغة ص 371 ، المفردات للراغب ص 676 ، شرح السّنة للبغوي 8 / 142 ) .
* قطيعة
يقال في اللّغة : استقطع فلان الإمام قطيعة ، فأقطعه إياها ؛ إذا سأله أن يقطعها له ، ويبينها ملكا له ، فأعطاه إياها ، وأقطع السلطان فلانا أرضا مواتا ؛ أي قطعها له من جملة الأرضين ليعمرها . وأقطع الإمام الجند البلد إقطاعا ؛ أي جعل لهم غلّتها ورزقها .
فهي قطيعة . ويقال أيضا : قطع السيد على عبده قطيعة ؛ بمعنى فرض عليه وظيفة وضريبة .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة