أهل الحرب ، وتصرفان في مصارف الفيء ، إلّا أنّ بينهما فرقا مهمّا ، وهو أنّ الجزية إنّما توضع على الرؤوس ، وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص ، أما العشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه .
* ( المصباح 2 / 489 ، المغرب 2 / 63 ، التعريفات الفقهية ص 370 ، 379 ، الفتاوى الهندية 1 / 183 ، الكافي لابن عبد البر 1 / 480 ، المغني 8 / 516 ) .
* عصبة
العصبة في اللّغة : جمع عاصب ؛ وهم أبو الإنسان وبنوه وقرابته من الذكور لأبيه . قال أهل اللّغة : سمّوا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي أحاطوا ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب ، وبنوهم كذلك .
والجمع عصبات .
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللّغوي ، وعلى ذلك عرّف بعض الفقهاء العصبة بأنها « كل ذكر نسيب ، ليس بينه وبين الميت أنثى » .
وهي عند الفقهاء على ثلاثة أقسام :
أحدها : العصبة بنفسه : وهو كلّ ذكر من بنيه وقرابة أبيه لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى ؛ أي الذكر الذي يدلي إلى الميت بذكور .
والثاني : العصبة بغيره : وهنّ النّسوة اللاتي فرضهنّ النصف والثلثان - وهنّ البنات وبنات البنات والأخوات - يصرن عصبة بإخوتهن .
والثالث : العصبة مع غيره : وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى ، كالأخت مع البنت .
* ( طلبة الطلبة ص 170 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 247 ، التعريفات الفقهية ص 381 ، المطلع ص 302 ، التوقيف ص 515 ) .
* عطاء
العطاء في اللّغة : من العطو ، وهو التناول ، لكنّه اختصّ بالصّلة . أما في مصطلح الفقهاء : « فهو ما يعطيه الإمام من بيت المال أهل الحقوق في وقت معلوم » .
وقد فرّق بعض الفقهاء بينه وبين الرّزق ، فقالوا : الرزق ما يخرج من بيت المال للجندي كلّ شهر ، والعطاء ما يخرج له في كلّ سنة مرة أو مرتين .
* ( المفردات ص 507 ، التوقيف ص 516 ، طلبة الطلبة ص 65 ، التعريفات الفقهية ص 382 ، الأحكام السلطانيّة للمارودي ص 206 ، تخريج الدلالات السمعية ص 243 ) .
* عفو
العفو لغة : الترك والمحو . ومنه :
عفا اللّه عنك ؛ أي محا ذنوبك وترك عقوبتك على اقترافها . ومن المجاز يقال : هذا من عفو مالي ؛ أي من حلاله وطيّبه .