يدخلها كيل ولا وزن ، وليست حيوانا ولا عقارا .
وقد نحت « مجلة الأحكام العدلية » نحو قوله ، غير أنها لم تستثن العقار من العروض ، بل اعتبرته منها ، فجاء في ( م 131 ) منها : « العروض ، جمع عرض :
وهو ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات ، كالمتاع والقماش » .
والثاني : لابن قدامة وأبي الحسن المالكي وابن عابدين وغيرهم : وهو أنّ العرض « كلّ ما ليس بنقد من المتاع » وذلك لدخول الدواب والمكيلات والموزونات والعقار في عروض التجارة إذا نواها مالكها فيها . وعلى ذلك قال في « المغني » : « العروض ، جمع عرض :
وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه ، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال » .
والثالث : للبهوتي : وهو أنّ العرض أعمّ من ذلك ، فهو كلّ ما يعدّ لبيع وشراء لأجل ربح ، ولو من نقد . فأدخل النّقد في العروض إذا كان متّخذا للاتجار به . ثم قال : « سمّي عرضا ، لأنه يعرض ليباع ويشترى ، تسمية للمفعول بالمصدر ، كتسمية المعلوم علما ، أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى » .
* ( المصباح 2 / 478 ، المغرب 2 / 53 ، التوقيف ص 510 ، مشارق الأنوار 2 / 73 ، التعريفات الفقهية ص 377 ، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 26 ، ردّ المحتار 2 / 30 ، البدائع 2 / 20 ، 21 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114 ، شرح منتهى الإرادات 1 / 407 ، المغني 3 / 30 ، مجمع الأنهر والدرّ المنتقى 1 / 205 ، شرح المجلة للأتاسي 2 / 19 ، طلبة الطلبة ص 148 ) .
* عرض الاحتكار
عرض الاحتكار - كما حدّه ابن عرفة - : « هو ما ملك بعوض ، ذهب أو فضة ، محبوسا لارتفاع سوق ثمنه » .
وهذا من المصطلحات الفقهية التي تفرّد بها المالكية دون غيرهم من الفقهاء . ( ر . عرض الإدارة ) .
* ( شرح حدود ابن عرفة للرصّاع 1 / 144 ) .
* عرض الإدارة
عرّفه الرصّاع بقوله : « هو ما ملك بعوض ، ذهب أو فضة ، للربح أو به له ، غير محبوس لارتفاع سوقه » .
وهذا من المصطلحات الفقهية في مذهب المالكية ، ولا يعرف عند غيرهم من المذاهب . ( ر . عرض الاحتكار - عرض التجر ) .
* ( شرح حدود ابن عرفة للرصّاع 1 / 144 ) .
* عرض التّجر
حدّه ابن عرفة بقوله : « هو ما ملك بعوض ، ذهب أو فضة ، للربح أو به له » .