ظ
* الظّفر بالحقّ
الظّفر لغة : الفوز بالمطلوب . وأصله من ظفره : إذا نشب ظفره فيه .
أما مصطلح « الظّفر بالحق » عند الفقهاء : فالمراد به : استيفاء الحقّ المالي بدون موافقة المستوفى منه أو حكم القاضي به . كما إذا وجد المستحقّ عين ماله عند غاصب أو سارق أو ظالم ، فأخذها من غير إذنه أو إذن القاضي . وكمن كان له دين عند آخر ، ولم يوفّه إياه برضاه ، فأخذ مقدار دينه جنسا وصفة من مال الغريم بدون إذنه أو حكم القاضي . ونحو ذلك .
* ( المصباح 2 / 456 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 193 ، المفردات ص 469 ، البحر الرائق 7 / 192 ، تحفة المحتاج 10 / 287 ، قواعد الأحكام للعز 2 / 176 ، منح الجليل 4 / 321 ، المحّلى لابن حزم 8 / 180 ) .
* * *