تدلّ على مفهومه ، وتختصّ به ، وتميّزه عن غيره . مأخوذة من صاغ الرجل الذّهب صياغة ؛ أي جعله حليّا .
أما صيغة العقد : فهي الألفاظ والعبارات التي يتركب منها العقد ؛ أي العبارات المتقابلة التي تدلّ على اتفاق الطّرفين وتراضيهما على إنشاء العقد ، وهي التي تسمّى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول . وعلى ذلك عرّفها بعض الفقهاء المحدثين بقوله : « هي ما يكون به العقد ، من قول أو إشارة أو كتابة ، تبينا لإرادة العاقد ، وكشفا عن كلامه النّفسي » .
* ( المعجم الوسيط 1 / 529 ، المصباح 1 / 416 ، المعتبر للزركشي ص 326 ، المدخل الفقهي للزرقا 1 / 318 ، العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 21 ) .
* * *
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — صفحة 286
مساهمون: نزيه حماد
ص٢٨٦