الرسالة فلا تعود حقوق العقد للرسول ، لأنه مبلّغ لمباشرة العقد ، بل تعود جميعها للمرسل ، لأنه هو المباشر له .
* ( التوقيف ص 363 ، التعريفات للجرجاني ص 58 ، م 1450 من المجلة العدلية ، درر الحكام 3 / 526 ، شرح المجلة للأتاسي 4 / 408 ) .
* رسم
الأصل في معنى الرّسم لغة :
الإعلام . يقال : رسمت الكتاب ؛ أي كتبته . ومنه : شهد على رسم القبالة ؛ أي على كتابة الصحيفة . ويأتي أيضا بمعنى الأثر ، أو بقيته ، أو ما لا شخص له من الآثار . وجمعه رسوم .
وفي علم المالية الحديث : الرّسم هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة جبرا من الفرد ، لقاء خدمة يؤديها له .
وهذا اللفظ غير مستعمل في مصطلح الفقهاء بهذا المعنى . وذكر الفاضل ابن عاشور أنّ « الرسم » يطلق عند بعض فقهاء المالكية بمعنى وثيقة التملك .
* ( القاموس المحيط ص 1438 ، المصباح 1 / 269 ، مبادئ علم المالية للدكتور محمد فؤاد إبراهيم ص 237 ، مالية الدولة والهيئات المحلية للدكتور عبد المنعم فوزي وعبد الكريم بركات ص 253 ، ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 74 ) .
* رشد
أصل معنى الرّشد والرّشد في اللغة :
الهدى والاستقامة . خلاف الغيّ . أمّا مصطلح « الرّشد » الذي يقارن البلوغ ، ويعقب الصغر ، ويجعل المتمتع به أهلا للتصرف في أمواله ، فقد اختلف الفقهاء في حقيقته وضابطه على اتجاهين :
أحدهما : لأبي حنيفة ومالك وأحمد ، وهو أن الرّشد في الغلام هو قدرته على إصلاح ماله وإنمائه وعدم تبذيره ، دون أن يراعى فيه عدالة أو فسق في الدّين .
فمن بلغ على هذه الصفة دفع إليه ماله ، حتى ولو كان فاسقا . وعلى ذلك عرّف الرّشيد بأنه « المصلح في حقّ ماله ؛ أي من يتقيّد بالمحافظة على ماله ، ويتجنب التبذير والصرف عبثا وفي غير محله » .
( م 113 من ترتيب الصنوف ) .
والثاني : للشافعي وابن المواز وابن الماجشون من المالكية ، وهو أنه صلاح المال والدّين معا . وعلى ذلك فلا يسلّم المال إلّا لمن كان مصلحا لماله غير فاسق في دينه .
* ( مفردات الراغب ص 285 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 122 ، كفاية الأخيار 1 / 144 ، الإشراف على مسائل الخلاف 2 / 14 ، الإفصاح لابن هبيرة 1 / 244 ، المهذب 1 / 328 وما بعدها ، رحمة الأمة 1 / 14 ، القوانين الفقهية ص 349 ، ترتيب الصنوف 1 / 61 ، قواعد الأحكام للعز ص 402 ) .
* رشوة
الرّشوة مأخوذة من الرّشا ، وهو في