تعني التأخير كالنّساء . ( ربا البيوع - ربا الفضل ) .
* ( المغني 6 / 62 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 199 ، إعلام الموقعين 2 / 136 وما بعدها ، بداية المجتهد 2 / 107 ، عقد الجواهر الثمينة 2 / 352 ، البهجة 2 / 24 ، الأم 3 / 31 ، مغني المحتاج 2 / 22 ، تكملة المجموع للسبكي 10 / 68 ، 72 ) .
* ربا النّسيئة ( ربا الديون )
وهو الزيادة المشروطة على رأس المال مقابل الأجل في قرض أو في تأخير دين ، مثل أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل ، أو أن يتقرّر في ذمة شخص لآخر دين - سواء كان منشؤه قرضا أو بيعا أو غير ذلك - فإذا حلّ الأجل طالبه ربّ الدّين به ، فقال المدين : زدني في الأجل أزدك في الدراهم ، ففعل .
ويسمى هذا النوع من الربا في المصطلح الشرعي أيضا بربا الديون ، وربا الجاهلية ، والرّبا الجليّ . وهو قطعيّ الحرمة ، والمقصود بتحريم الربا أصالة .
وقد نقل إلينا المفسّرون أبرز صوره في معرض بيانهم لآيات الربا :
أ - فقال الجصاص : « إنه معلوم أنّ ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة ، فكانت الزيادة بدلا من الأجل ، فأبطله اللّه وحرّمه .
ب - وقال الفخر الرازي : « أمّا ربا النسيئة : فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كلّ شهر قدرا معينا ، ويكون رأس المال باقيا ، ثم إذا حلّ الدّين طالبوا المديون برأس المال ، فإذا تعذّر عليه الأداء ، زادوا في الحقّ والأجل » .
ج - وروى مالك في « الموطأ » عن زيد بن أسلم : أنه قال : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحقّ إلى أجل ، فإذا حلّ الأجل قال :
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى أخذه ، وإلّا زاده في حقّه ، وأخّر عنه في الأجل .
* ( أحكام القرآن للجصاص 2 / 184 ، 186 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 241 ، تفسير الرازي 7 / 85 ، تفسير الطبري 4 / 59 ، الزواجر للهيتمي 1 / 222 ، الموطأ 2 / 672 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 418 ، الدر المنثور للسيوطي 1 / 365 ) .
* ربا النّقد
وهو زيادة أحد العوضين في بيع المال الربوي بجنسه معجلا ، كبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد .
وهو مرادف لربا الفضل في الاصطلاح ، وقد جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنفية والشافعية دون غيرهم . ( ر . ربا الفضل ) .
* ( المبسوط 14 / 11 ، تكملة المجموع