ويشترط فيه وصفا مرغوبا له ، كما اشترى حصانا على أنه عربيّ أصيل ، فإذا هو هجين ، أو اشترى جوادا على أنه هملاج ( سريع المشي في سهولة ) فإذا هو بطيء ، أو سريع في اضطراب وعسر . . . إلخ ، فعند ذلك يكون للمشتري الحقّ في فسخ العقد أو إمضائه .
* ( الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدّة 2 / 719 وما بعدها ) .
* خيار الكشف
والمراد به في الاصطلاح الفقهي :
« حقّ الفسخ لمن ظهر له المبيع على غير ما ظنّه » . من الكشف ، وهو في اللغة :
الإظهار ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه .
وقد سمّاه الحنفية بأسماء أخرى مشتقة من نفس المادة اللغوية ، مثل خيار كشف الحال ، أو انكشاف الحال ، أو التكشّف .
وهذا الخيار يجري في بيع الأعيان التي تعرف مقاديرها بالوحدات القياسية ك ( الكيل والوزن ) عندما تباع بوحدات قياسية خاصّة بدلا من المقاييس المتعارف عليها . ومثاله المتداول لدى الفقهاء : أن يبيع شخص شيئا مما يباع بالكيل أو الوزن ، دون أن يستعمل لتقديره المكاييل والموازين المتعارف عليها ، بل يبيعه بإناء بعينه لا يعرف مقداره ، أو بوزن حجر بعينه لا يدرى وزنه . ونحو ذلك .
* ( الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدة 2 / 569 وما بعدها ) .
* خيار الكمّيّة
الكمّيّة مصدر صناعي من « كم » ، وهي الأداة الموضوعة في اللغة للسؤال عن المقدار .
وخيار الكمّيّة في الاصطلاح الفقهي :
« هو حقّ البائع في فسخ العقد لخفاء مقدار الثمن عند التعاقد » .
فسبب هذا الخيار جهل البائع بقدر الثمن ( أي كميّته ) لعدم رؤية مفيدة له ، حيث يرى في وعاء لا يتبيّن منه مقداره .
وهذا الخيار معروف عند الحنفية والزيدية دون بقية المذاهب الفقهية .
* ( الخيار وأثره في العقود للدكتور أبو غدة 2 / 561 وما بعدها ) .
* خيار المجلس
وهو في الاصطلاح الفقهي : « حقّ العاقد في إمضاء العقد أو ردّه في مجلس العقد ، منذ التعاقد إلى التفرّق أو التخاير » .
والمراد بذلك حقّ كلّ واحد من المتعاقدين في إمضاء العقد أو فسخه ما داما مجتمعين في المكان الذي وقع فيه التعاقد ، منذ تلاقي الإيجاب والقبول إلى أن يتفرّقا ، ويكون لكلّ واحد منهما