- وأما التقابض المشروط : فالمراد به أن يقع التّسلّم والتسليم في كل من البدلين قبل تفرّق العاقدين من المجلس .
وذلك شرط لبقاء العقد على الصحة ، لا لصحته ، إذ المشروط لا يتقدّم على شرطه .
وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام :
« الحلول شرط في صحة المعاملة على الأموال الربوية ، والقبض في العوضين شرط في استمرار العقد » ؛ أي على الصحة .
* ( المغرب 1 / 221 ، المصباح 1 / 178 ، التوقيف ص 293 ، المفردات ص 251 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 4 ، مطالب أولي النهى 3 / 171 ، شرح منتهى الإرادات 2 / 199 ، كشاف القناع 3 / 252 ، مغني المحتاج 2 / 24 ، قليوبي وعميرة 2 / 167 ، العدة على إحكام الأحكام 4 / 108 ، القواعد الكبرى للعز 2 / 306 ، ردّ المحتار 4 / 235 ، الشلبي على تبيين الحقائق 4 / 138 ، القوانين الفقهية ص 293 ، الاختيارات الفقهية للبعلي ص 128 ، المغني 7 / 57 ، التعليق على الموطأ ، للوقّشي 2 / 93 ) .
* حمى
الحمى لغة : ما لا يقرب ولا يجترأ عليه . وحمى اللّه : محارمه . ويقال :
حميت المكان ؛ أي منعته أن يقرب . قال الزمخشري : « فإذا امتنع وعزّ ، قلت :
أحميته ؛ أي صيّرته حمى . فلا يكون الإحماء إلّا بعد الحماية » . كذلك يطلق الحمى على المكان الممنوع من الرعي ، فيقال : حميت المكان ؛ إذا منعته من الرعي .
أما في الاصطلاح الفقهي : فالحمى هو موضع من أرض الموات ، يحميه الإمام ، فيمنع الناس من رعي ما فيه من الكلأ ، ليختصّ به دونهم لمصلحة المسلمين لا لنفسه . قال الزرقاني :
« الحمى الشرعي : هو أن يحمي الإمام موضعا خاصّا ، يمنع فيه رعي كلئه ، ليتوفّر لرعي دوابّ خاصة » .
وأصل الحمى أنه كان الرجل العزيز من العرب في الجاهلية إذا استنجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان ، أو على نشز إن لم يكن جبل ، ثم استعواه ، ووقف له من يسمع منتهى صوته ، فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية ، ويرعى مع العامة فيما سواه ، ويمنع غيره من أن يشاركه الرعي فيه .
* ( القاموس المحيط ص 1647 ، المصباح 1 / 185 ، المغرب 1 / 229 ، أساس البلاغة ص 96 ، المطلع ص 186 ، الشرح الصغير للدردير 4 / 92 ، الزرقاني على خليل 7 / 66 ، مطالب أولي النهى 3 / 388 ) .
* حمالة
الحمالة في اللغة : تعني الكفالة .
يقال : حمل بدين أو دية حمالة ؛ أي كفل به كفالة . والجمع حمالات ، وهو حميل وحامل أيضا ، وهم حملاء وحمل .