النهاية لابن الأثير 5 / 210 ، معجم مقاييس اللغة 6 / 129 ، التعليق على الموطأ للوقشي 2 / 162 ) .
* توليج
توليج المال لغة : جعله في حياتك لبعض ولدك ، فيتسامع الناس ، فينقدعون عن سؤالك . قاله الفيروزآبادي .
أما في الاصطلاح الفقهي ، فقد عرّفه ميارة المالكي بقوله : « التوليج : هو الهبة في صورة البيع ، لإسقاط كلفة الحوز في البيع ، والافتقار إليه في الهبة » . ثم قال :
« هذا هو الغالب في الاستعمال ، وإن كان بعضها يطلق على بعض - يعني المحاباة والتوليج - لتقارب معانيها » .
وهذا المصطلح مما تفرّد بذكره المالكية دون غيرهم من الفقهاء .
( ر . محاباة ) .
* ( القاموس المحيط ص 267 ، شرح ميارة على التحفة وحاشية ابن رحال عليه 2 / 18 ) .
* تولية
التولية لغة : تعني جعل الشخص واليا . أما « بيع التولية » في الاصطلاح الفقهي : فهو البيع الذي يحدّد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة .
وحقيقته : نقل جميع المبيع من البائع إلى المولّى بما قام عليه ، بلفظ : ولّيتك ، ونحوه ، من غير زيادة ولا نقصان .
قال ابن قدامة : « بيع التولية : هو البيع بمثل ثمنه ( أي الذي اشترى به ) من غير نقص ولا زيادة . وحكمه في الإخبار بثمنه وتبيين ما يلزم تبيينه حكم المرابحة في ذلك كله . ويصحّ بلفظ البيع ولفظ التولية » .
ويصنّف بيع التولية في النظر الفقهي في زمرة « بيوع الأمانة » ، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع .
* ( المغرب 2 / 372 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 192 ، التعريفات الفقهية ص 241 ، الزاهر ص 220 ، التعريفات للجرجاني ص 38 ، قليوبي وعميرة 2 / 219 ، المغني 6 / 274 ، م 175 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ) .
* تيعة
يقال في اللغة : تاع الشيء ؛ إذا سال وذاب وخرج . والتّيعة في الاصطلاح الشرعي : اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان . قال ابن الأثير : « وكأنها الجملة التي للسّعاة عليها سبيل . من تاع إليه يتيع ؛ إذا ذهب ، كالخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم » .
* ( القاموس المحيط ص 913 ، النهاية لابن الأثير 1 / 202 ) .
* * *