في العقار فقط . أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف ؛ إمّا بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوفيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك .
* ( المغرب 1 / 412 ، الفتاوى الهندية 3 / 16 ، ردّ المحتار 4 / 561 ، مغني المحتاج 2 / 72 ، منح الجليل 4 / 477 ، المجموع للنووي 9 / 257 ، كشاف القناع 3 / 202 ، م 263 ، 272 - 275 من المجلة العدلية ) .
* تسويف
التّسويف في اللغة وفي الاستعمال الفقهي يعني : المطل والتأخير . وأصله أن يقول المرء لمن وعده بالوفاء : سوف أفعل ، مرة بعد أخرى .
* ( المصباح 1 / 350 ، التوقيف ص 175 ، المفردات ص 362 ) .
* تصحيح
التّصحيح لغة ، تفعيل ، من الصّحة التي هي ضدّ السّقم ، فيكون معناه : إزالة السّقم من المريض .
أما في اصطلاح علم الفرائض ( المواريث ) فالتصحيح : هو إزالة الكسور الواقعة بين السّهام والرؤوس عند توزيع الميراث . وبعبارة أخرى : هو أن تؤخذ السهام من أقلّ عدد يمكن ، على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة ، بأن تجعل الأجزاء المكسورة أعدادا صحيحة لا كسر فيها . وهذا هو معنى تصحيح الكسور . ومتى يخرج الحساب من الأقل ، لم يخرج من الأكثر ، فإن خرج من ثلاثة ، لم يخرج من ستّة .
قال التهانوي : وقد سمّي ذلك تصحيحا ، لأنّ وقوع الكسر على واحد من الورثة بمنزلة السّقم ، فتعالجه بالطريق المذكور المعروف عندهم ، فأنت بمنزلة الطبيب ، والطريق المذكور بمنزلة الدواء .
* ( دستور العلماء ص 251 ، كشاف اصطلاحات الفنون ص 449 ، التعريفات الفقهية ص 229 ) .
* تصرّف
التّصرّف في اللغة : التقلّب . يقال :
صرّفته في الأمر تصريفا ، فتصرّف :
قلّبته ، فتقلّب . أمّا التّصرف في المصطلح الفقهي : فهو كلّ ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي .
وعلى ذلك فهو نوعان : فعلي وقولي .
فالتّصرّف الفعلي : هو ما كان قوامه عملا غير لساني ، كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وتسلّم المبيع وقبض الدّين ونحو ذلك . أما التّصرف القولي فهو ضربان : أحدهما : تصرف قولي عقدي ، سواء أكان فيه ارتباط بين طرفين على المعنى الأخصّ للعقد ، أو كان مما يتم بإرادة واحدة على المعنى الأعمّ له .