* ( القاموس المحيط ص 1438 ، أساس البلاغة ص 163 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 30 / 31 ، 34 ، مختصر الفتاوى المصرية ص 347 ، الاختيارات الفقهية ص 137 ، حاشية القليوبي 3 / 4 ، مطالب أولي النهى 6 / 657 ، شرح منتهى الإرادات 3 / 570 ، معونة أولي النهى 9 / 474 ) .
* تركة
تركة الميت في اللغة : ما يتركه من الميراث . والجمع تركات .
وفي الاصطلاح : اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين : فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقا .
وذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعينه .
ويتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور ، ومنها المنافع . في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية ، حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحقّ الذي له صلة بالمال لا غير .
* ( المصباح المنير 1 / 92 ، ردّ المحتار 5 / 500 ، الفناري على السراجية ص 13 ، مغني المحتاج 3 / 3 ، كشاف القناع 4 / 402 ، حاشية الدسوقي 4 / 470 ) .
* تسبيب
السّبب في اللغة : الحبل . وهو ما يتوصّل به إلى الاستعلاء . ثم استعير لكلّ شيء يتوصّل به إلى أمر من الأمور .
أما التّسبيب في الاصطلاح : فقال الخوارزمي : « هو أن يسبّب رزق رجل على مال متعذّر ، ليعين المسبّب له العامل على استخراجه ، فيجعل وردا للعامل ، وخراجا إلى المرتزق بالعمل » .
وذكر أنّ هذا الاصطلاح من مواضعات كتّاب ديوان الخزن .
* ( المصباح 1 / 310 ، مفاتيح العلوم ص 88 ) .
* تسبيل
يقال في اللغة : سبّلت الشيء ؛ إذا أبحته . وسبّلت العقار : إذا جعلت له سبيلا ؛ أي طريقا إلى من يملك منفعته .
وسبّلت الثمرة : إذا جعلت طريقا لمصرفها . إذ السبيل هو الطريق .
وفي الاصطلاح الشرعي : يطلق « التّسبيل » على جعل الشيء في سبيل اللّه تعالى . أو : في سبل الخير وأنواع البر .
وقد روى النسائي وابن ماجة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال لعمر عندما سأله عن أرضه بخيبر : « احبس أصلها ، وسبّل ثمرتها » . قال ابن الأثير : يريد أن يقف أصل الملك ، وأن يجعل الثمرة مباحة لمن وقفها عليه . وقال ابن باطيش : أي اجعل الأصل حبسا ووقفا ، بحيث تكون عين المال باقية خالدة ، لا يتطرّق إليها