3 - الدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم جرح ولا قرح ولا بكارة .
4 - الدم الذي يزيد على أيام العادة ويتجاوز العشرة .
5 - الدم الذي يزيد على أكثر أيام النفاس .
6 - الدم الذي يكون مع الحمل على بعض الأقوال .
7 - الدم الذي يعرض للمرأة قبل أن يتخلل بين الدمين أقل الطهر .
8 - الدم الذي يأتي بعد انتهاء أيام العادة مرّة ثانية بعد انقطاع دم العادة إذا كان فاقدا لصفات الحيض ( وقيل :
بل حتى لو كان فيه صفات الحيض ) يجب أن تجعله استحاضة حتى لو كان في أثناء العشرة على كلا القولين المشار إليهما لأنه ليس في أيام العادة ولم يفصل أقل الطهر بين الدمين .
- وتنقسم الإستحاضة إلى صغرى ( قليلة ) ووسطى ( متوسطة ) وكبرى ( كثيرة ) وقد مر تفصيلها في استبراء المستحاضة .
الاستحالة والاستهلاك :
الاستحالة التي هي من جملة المطهّرات هي تبدل صورة نوعيّة وانتقال الماهية إلى صورة أخرى واكتساب اسم مبان للأوّل كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا .
وتفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو خرج الدم عن الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الأستحالة فإنه إذا صارت العذرة ترابا لا يحكم بنجاسته هذا بخلاف تبديل الأوصاف أو تفرّق الأجزاء فإنه لا يحكم بالطهارة بذلك والحكم بالطهارة في الكرّ في صورة الاستهلاك إنما هو لعدم الموضوع مع انعدامه عرفا فإذا وجد يحكم بالنجاسة كما تقدم هذا في الكر واما في القليل فينجس بمجرّد الملاقاة وان استهلك فيه وإذا اتصل القليل بالعاصم من الماء طهر هذا القليل الذي قد استهلك فيه الدم .
وإذا انقطع عنه هل يحكم بالطهارة مع كونه قليلا قد استهلك فيه الدم أو غيره من الأعيان النجسة مع العلم بوجودها فيه إن استهلك فيه اشكال من