تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( في الأصح ) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال إنما يصير مقلدا بالعمل ( 1 ) وهو ظاهر قول ابن الحاجب في المنتهي ( قال مولانا عليلم ) وعلى ذهني أن قائلا ( 2 ) يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال ( 3 ) ( وبعد الالتزام ( 4 ) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه ( يحرم الانتقال ( 5 ) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن الحاجب بالاتفاق ( 6 ) فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب ( ش ) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف ( 7 ) والصحيح التحريم ( الا إلى ترجيح نفسه ( 8 ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه ( بعد استيفاء طرق الحكم ( 9 ) الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها اجتهد فيها ؟ ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجوز ( 10 ) له الانتقال إلي ما يترجح عنده كما يجوز ( 11 ) للمجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه ( قال عليلم ) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا ( فالاجتهاد ( 12 ) يتبعض ) بمعنى أنه يكون الانسان
شرح
التفسير للثلاثة هو الأصح اه‍ تكميل من ح اث ( * ) ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل اه‍ زن ( * ) قياسا على الاستيطان اه‍ ان وهل يصح تقليده مدة معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اه‍ قرز ( 1 ) مع النية اه‍ من أصول الأحكام قياسا على شرا الأضحية وبناء المسجد اه‍ ( 2 ) المروي عن صاحب جمع الجوامع وهو السبكي اه‍ ( 3 ) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الافتي لا بمجرد السؤال اه‍ ( 4 ) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا اما أن يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة اه‍ ( 5 ) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام اه‍ ح فتح ( * ) ولا يصح لأنه يؤدي إلى التهور اه‍ ( 6 ) يعني بعد العمل اه‍ والا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه‍ ( 7 ) الإمام ى والإمام علي بن محمد والرازي اه‍ وحجته قوله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر لان الإمام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت عليلم واستدل بالدليل المذكور اه‍ ( 8 ) أو ترجيح من قلده اه‍ قرز ( 9 ) والطرق خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب والكراهة والإباحة والحظر وزاد الإمام ي الصحة والفساد اه‍ وفي الفصول أما الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات إنما يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اه‍ مختصر منتهى ( * ) قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اه‍ بحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه‍ ( 10 ) بل يجب اه‍ ن قرز ( 11 ) بل يجب اه‍ ث قرز ( 12 ) عبارة اث فالاجتهاد في بعض ؟ ؟ وهي أصوب مما تفهمه عبارة از اه‍