تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا علي ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الإمام وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملا عنه فلا يقرأ فإن لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه يجهر ( 1 ) وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن علي وم بالله وح وش ان الجمعة تصح من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة ( 2 ) ( و ) الظهر ( وهو الأصل ( 3 ) ) والجمعة بدل عنه ( 4 ) ( في الأصح ( 5 ) وهذا هو قول أبى ط وح وقال ع وم بالله ان الجمعة هي الأصل والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الأول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام ثم زال عذره وقامت الجمعة فإنه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هي الأصل لا ان
شرح
( * ) ولا يحتاج إلى نية الظهر بل يكفي البناء كمن نوى الإقامة في الصلاة اه‍ ح لي فلو كانت بالتيمم حيث قلنا أتمت ظهرا فلعلها تبطل لوجوب تأخير الصلاة اه‍ ح لي لأنهما كالشئ الواحد ولا تجزي بالقراءة الأولى بل يقرأ لنفسه سرا ويسجد للسهو لتركه الاسرار في الأولى ( * ) فائدة إذا خرج الوقت في الجمعة وقد أتى الإمام بالركعتين وهو حال التشهد أتمها ظهرا فإن كان مسافرا أتى بركعة سرا وتكون ثانية له وإذا كان المؤتمون مقيمين أتوا بركعة وتكون ثالثة لهم وصح ان يعتدوا بالذي قبلها لأنها لست كزيادة الساهي وأتوا بركعة بعد تسليمه اه‍ عامر ( * ) وقد يقال ما الفرق بين الجمعة وغيرها في أن تقيدها بركعة في وقتها لا يكفي في صحتها بل تتم ظهرا بخلاف سائر الفرائض إذا قيدت اه‍ ح لي قال في الصعيتري الوقت والعدد شرطان ولا يصح مع اختلال شرط من شروطها ( * ) فلو صلوا مسافرين جمعة ثم دخل وقت العصر بعد الاعتدال بين السجدتين الآخرتين سل والقياس يخرجون ويعيدون الظهر ولا يقال يأتي بركعة بدل الواجب من القراءة سرا ويكون ظهرا لأنهم تركوا الواجب من الاسرار عمدا مفتى وقرز ( 1 ) وقيل المختار انه يسر إذ هو فرضه ( 2 ) لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى اه‍ بحر ( 3 ) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها وإذ هو الذي فرض ليلة الاسراء إذ لم يجمع صلى الله عليه وآله الا بعد الهجرة وحجتهم قوله تعالى إذا نودي للصلاة وان الله افترض الخبر قلت وهو الحق للاجماع على أنه مخاطب بها على التعيين اه‍ ؟ ( 4 ) والبدلية فيها مخالفة للقياس إذ هي بدل يجب العدول إليه مع امكان الأصل ( 5 ) هذه المسألة لا حاصل لها وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد بل هو مخاطب بها مع امكانها وبالظهر مع تعذرها اه‍ من المنار للمقبلي