تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
قال مولانا عليه السلام يعنى القدر المجزي ( 1 ) والله أعلم ( ويجوز أن يصلي غيره ( 2 ) أي غير الخطيب ولو لغير عذر وفى الكافي عن الهادي عليلم يجوز للعذر ( 3 ) ( فصل ) ( ومتى اختل قبل فراغها ( 4 ) أي اختل قبل فراغ الصلاة ( شرط ) من الشروط الخمسة ( 5 ) المتقدمة فلا يخلو ذلك الشرط اما أن يكون هو الإمام الأعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما ( 6 ) أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم ( 7 ) العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه إن كان المختل هو الإمام لم يضر ( 8 ) ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه وإن كان المختل شرطا ( غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية ) في حال كونه ( متطهرا ( 9 ) فإذا اتفق أي هذين الامرين ( أتم ظهرا ( 10 ) عندنا ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة وأتوا بركعة
شرح
( 1 ) ولو قدر آية اه‍ هداية وقرز ( 2 ) باذنه اه‍ بحر وكب وكان ما ذو ناله بالاستخلاف أو يكون ممن له ولاية بحيث يصح منه فعلها أو لم يتمكن من أخذ الولاية أو للعذر قرز ( * ) كالأذان ( 3 ) لأنها كالركعتين ( 4 ) ومن لم يسمع قراءة الإمام لبعد أو نحوه ونسي القراءة إلى قبل التسليم هل يأتي بركعة ؟ عملا بالاطلاقات السابقة لأهل المذهب أو ماذا يقال عند الهدوية إذ التجمع شرط فيصدق عليه قوله ومتى اختل قبل فراغها شرط الخ فيتم ظهرا ولعله أقرب اه‍ مفتى وقرره الشكايدي قامت الأقرب له ذلك اه‍ ومعناه في البحر وروى ذلك عن زيد بن علي واختاره الإمام القاسم بن محمد وقرره مولانا المتوكل على الله ومثله سيدنا إبراهيم السحولي ( * ) والفراغ هو التسليم على اليسار ( 5 ) ولم يمكن اصلاحه في الوقت ( 6 ) الردة والجنون والجذام والبرص والأسر ( 7 ) مسألة وإذا انخرم العدد ثم كمل قبل مضى ركن منها أي من الخطبة بهم أو بغيرهم صحت والا استوفت إذ لا فائدة فيها الا استماع العدد وان انخرم بعد كما لها ولم يطل الفصل بنى والا استأنف والا اثم لوجوب الموالاة بينها وبين الصلاة وان انخرم في الصلاة أتمت ظهرا عند ع وأحد قولي ش كخروج الوقت اه‍ بحر بلفظه المذهب انه مكروه فقط وقرز ( 8 ) وسواء كان اختلاله حال الصلاة أو حال الخطبتين حيث الخطب غيره إذ هو شرط في انعقاد لا في تمامها فإن كان الخطب الإمام بطلت ؟ اه‍ وابل كغيره من الشروط اه‍ بهران وإنما لم تتم جمعة ويكون كمن تعذر عليه أخذ الولاية في الحال لان الجمعة هنا قد بطلت ببطلان بعض سببها وهو الإمام الأعظم بخلاف التعذر فلم يبطل الا أخذ الولاية فقط اه‍ ح فتح ؟ لعله يقال لا يبطلان الا حيث مات ولم يؤد القدر الواجب والله أعلم اه‍ نجري وعن ض عامر انه إذا مات وهو الخطيب أتمت ظهرا ولو بعد تمام الخطبتين أو في الصلاة إذ موته كخروج لوقت ( * ) حيث قد أتوا بالقدر الواجب من الخطبتين ( 9 ) مستقبلا اه‍ وفى الفتح يعفى له عدم الاستقبال وقرز ( 10 ) فإن بطلت عليهم وأتموها ظهرا فإن كان الإمام مقيما والمؤتم مسافرا ؟ قام في الثالثة مع الإمام للقراءة سرا وهل يعزل عن الإمام فيتم صلاته أو ينتظر تسليم الإمام سل قيل يجاب بأنه كالخليفة المسبوق فينتظر تسليم الإمام اه‍ والأولى أن يسلم ويستأنف الفريضة مؤتما والله أعلم اه‍ ع هبل قال المفتى وهو الأولى لأنه يعتبر الانتهاء قزر ن ؟ وإن كان الإمام مسافرا وحصل خال حال التشهد أتى بركعة قرز
شرح الأزهار — صفحة 355 | الإمام أحمد المرتضى