امامه ان يسجد ( لسهو الإمام أولا ) وان لم يسجد الإمام ( 1 ) وينوي بسجوده
جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو ( 2 ) امامه وقال زيد والناصر إذا لم يسجد الإمام لسهوه
لم يجب على المؤتم السجود ( 3 ) ( ثم ) إذا فرغ من سجود سهو امامه سجد ( لسهو نفسه ) وعند
الناصر وم بالله وح وش لا يجب ( 4 ) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه الا أن يكون
لاحقا وسها بعد تسليم الإمام ( قيل ) وإنما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو
امامه في السهو ( المخالف ) لسهو امامه ( إن كان ) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو
امامه فإنه يكفي سجود واحد اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية
الاجماع تحتاج إلى تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق
والمختلف ( 5 ) ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق أن يكون سهو
الإمام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها ( 6 )
في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الإمام قراءة والمأموم
تسبيحا أو نحو ذلك ( ولا يتعدد ) السجود ( لتعدد السهو ( 7 ) فلو سها المصلي في صلاته
مرارا كفاه لذلك كله سجدتان ( 8 ) عندنا ولو أجناسا ( الا ) أن السجود قد يتعدد لعارض
شرح
( 1 ) حيث علم وجوبه على مذهب الإمام وكذا لو ظن وكذا لو سجد الإمام ( 2 ) صوابه من جهة امامه
ليكون أعم وقرز ( 3 ) لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله
ليس على من خلف الإمام سهو اه لنا عموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجد تأن ( 5 ) ويقال فيه محل
الخلاف مع الاتفاق ومحل الاتفاق مع الاختلاف ( 6 ) من التكبيرات ( 7 ) فلو سها في الظهر والعصر قدم
أيهما شاء اه ح لي وقرز ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلى العصر قبل جبران الظهر خلاف ما يقال إن
ذلك لا يصح حتى يجبر الظهر لأجل الترتيب ( * ) قياسا على الحدود اه بحر ينظر ما الجامع بينهما ثم أنه
يقال لا قياس مع نص وهو قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان ولعل الأولى في الاحتجاج
اجماع الآل أو الأمة قبل خلاف المخالف ( * ) فائدة عن الفقيه ف لو صلى المؤتم مع الإمام الأولتين نافلة أو فريضة
على قول م بالله وص بالله وصلى الآخرتين فريضة وسها الإمام في الأولتين والآخرتين فيحتمل أن يجب
على المؤتم سجود واحد للامام ويحتمل سجودان لأنهما صلاتان للمؤتم ذكره الدواري اه تكميل هذا
على قول القاسم انها فرض في الفرض والنفل وقيل يندب في الأولتين ويجب في الآخرتين وقرز لكن
يقال ظاهر قوله ويجب على المؤتم يقتضى الوجوب ولو نفلا ( * ) صوابه لتعدد موجبه ليدخل العمد قرز
( 8 ) خلاف داود وابن أبي ليلى سواء كان من جنس أو أجناس عندهما ذكره ابن عبد الباعث اه