ما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه ( اختلف في . . . انّه على الحظر أو الإباحة ؟ ) : 808 .
ما يعارض القول ( ان فعل صلى الله عليه وآله ما يعارض القول قبل مجيء وقته فلا يكون نسخا ) : 594 .
ما يعترض فيه شبهة يقولون : لا بأس به :
568 .
ما يعرف به الحقيقة : 13 .
ما يعلم جليّه من طريق به يعلم خفيّه :
695 .
ما يفعل بحكم الأمر هو مرّة واحدة : 116 .
ما يفعله عليه السلام بيانا لمجمل : 577 .
ما يقال من طريق الصّلح لا يفرّع عليه :
708 .
ما يقتضيه العقل : 829 .
ما يقوم مقام التواطؤ : 504 .
ما يلي ( هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل عائد إلى جميع الجمل أو مختصّ بما يليه ) : 251 ، 270 .
ما ينوب فيه فعل الغير ويسقط معه الفرض هو الموصوف بأنه من فروض الكفايات : 565 .
ما يوجب الظّنّ : 243 .
ما يوجب العلم : 243 ، 532 .
المباح ( معرّفا ومنكّرا ، مذكّرا ومؤنّثا ، مفردا وجمعا ) : 50 ، 99 ، 163 ، 168 ، 169 ، 182 ، 306 ، 409 ، 446 ، 563 ، 577 ، 579 ، 590 ، 591 ، 597 ، 686 ، 805 ، 806 ، 808 ، 810 ، 816 .
المباهلة : 727 .
مبعوث إليه 600 .
مبيح : 189 .
المبيّن ( بلام ولا معه ) : 343 ، ( قال قوم يجب ان يكون البيان في رتبة المبيّن ) :
344 ، 347 ، 348 ، 467 ، 471 ، 578 ، 587 .
متى : 198 .
متأسّي ( مفردا وجمعا ) : 573 .
الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 982
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٨٢