في مثله الاجتهاد ؛ فأكثر ما تقتضيه « 1 » الأخبار الّتي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها ، وهذا لا يدلّ على أنّ سائر المسائل كذلك .
قلنا : لا فرق بين هذه المسائل « 2 » الّتي روينا فيها الأخبار وبين غيرها ، وليس « 3 » لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد ، ألا ترون أنّه لا نصّ في شيء منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد ؟ وإذا لم تتميّز « 4 » من غيرها ، لم يسغ « 5 » ما ادّعيتموه ، واشترك « 6 » الكلّ في جواز الاجتهاد فيه ، والمنع منه .
فإن قالوا : ليس تخلو « 7 » أقوالهم في هذه المسائل « 8 » الّتي أضافوها إلى الرّأي « 9 » وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها « 10 » من طرق الأدلّة الموجبة للعلم ، أو من جهة الاجتهاد والقياس : ولو كان الأوّل لوجب أن يكون الحقّ في أحد الأقوال دون جميعها ، ولوجب « 11 »
هامش
( 1 ) - ج : يقتضيه .
( 2 ) - ب : - بعينها ، تا اينجا .
( 3 ) - الف : فليس .
( 4 ) - ب وج : يتميز .
( 5 ) - ب : يسمع .
( 6 ) - ج : اشتراك .
( 7 ) - ج : ان يخلو .
( 8 ) - ب : المسألة .
( 9 ) - الف : الراوي .
( 10 ) - ب وج : - إليها .
( 11 ) - ب : لو وجب .