له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة .
وفي النّاس من فصّل بين داعي « 1 » الفعل وداعي « 2 » التّرك : فقال :
إذا كان النّصّ على علّة الفعل لم يجب القياس إلاّ بدليل مستأنف ، وإن كان واردا بعلّة التّرك ، وجب التّخطّي من غير دليل مستأنف .
وفصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك « 3 » أحدنا « 4 » الفعل « 5 » له يترك غيره إذا شاركه فيه ، لأنّه لا يجوز أن يترك أكل السّكر لحلاوته .
ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في « 6 » الفعل ، لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت « 7 » في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له « 8 » .
وهذا صحيح متى كان النّصّ الوارد بالعلّة كاشفا عن الدّاعي ووجه المصلحة أو عن الدّاعي فقط ، فأمّا إن « 9 » كان مختصّا بوجه المصلحة ؛ لم يجب ذلك ، لأنّ الدّواعي قد تتّفق « 10 » وتختلف « 11 » وجوه المصالح ، وتختلف « 12 » الدّواعي مع اتفاق وجوه المصالح .
هامش
( 1 ) - الف : دواعي .
( 2 ) - الف : دواعي .
( 3 ) - الف : ترك .
( 4 ) - ج : + بما .
( 5 ) - ج : الفصل .
( 6 ) - الف : - في .
( 7 ) - الف : ثبت .
( 8 ) - ب وج : - له .
( 9 ) - ب : إذا .
( 10 ) - ج : يتفق .
( 11 ) - ج : يختلف .
( 12 ) - ب وج : يختلف .