على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ « 1 » إلى الأدلّة « 2 » والعلوم « 3 » .
فأمّا الرّأي ؛ فالصّحيح عندنا أنّه « 4 » عبارة عن المذهب والاعتقاد و « 5 » إن استند « 6 » إلى الأدلّة ، دون الأمارات والظّنون . والّذي يدلّ على ذلك أنّهم يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان « 7 » يرى العدل ، والبغداديّون يرون أنّ « 8 » الأعراض كلّها لا تبقى ، والبصريّون يذهبون إلى أنّ فيها ما يبقى ، ولو كان الرّأي مقصورا على الظّنون والأمارات على ما قاله « 9 » مخالفونا ، لما جاز ما ذكرناه . وسنستقصي « 10 » الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا « 11 » إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون اللّه « 12 » .
.
فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس
اختلف النّاس في القياس الشّرعيّ : فمنهم من أحال أن يتعبّد اللّه -
هامش
( 1 ) - ب : - الا .
( 2 ) - ج : الدلالة .
( 3 ) - ج : المعلوم .
( 4 ) - ج : - انه .
( 5 ) - ب : - و .
( 6 ) - ج : استدل .
( 7 ) - ج : - وفلان .
( 8 ) - ب : - ان .
( 9 ) - ج : قالوا .
( 10 ) - الف : نستقصي .
( 11 ) - ب : انتهيت .
( 12 ) - ب وج : - بعون اللّه .