على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه « 1 » هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل ، فمن فرّق بين المسألتين ؛ فقد خالف إجماعهم لا محالة ، ويجري « 2 » مجرى مخالفي كلّ إجماع .
وأمّا المسألة « 3 » الثّانية ، وهي أن يجمعوا على أنّه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين ؛ فهو - أيضا - جار مجرى الأوّل في تحريم المخالفة ، وإن استند « 4 » ذلك إلى دليل سوى الإجماع ، لأنّه إذا علم بدليل آخر أنّ ذلك الحكم هو التّحريم ، صار كنصّهم على أنّ « 5 » لا فرق في التّحريم بينهما . ومثال هذا الوجه الأخير « 6 » ما روى عن ابن سيرين من « 7 » أنه قال في زوج وأبوين : أنّ للأمّ ثلث « 8 » ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين : أنّ « 9 » للأمّ ثلث جميع المال ، فخالف « 10 » كلّ من تقدّم ، لأنّ النّاس قبله كانوا بين مذهبين :
هامش
( 1 ) - الف : تحريم .
( 2 ) - الف : تجري .
( 3 ) - الف : - المسألة .
( 4 ) - ب : أسند ، ج : استدل .
( 5 ) - ب : انّه .
( 6 ) - ب : - الأخير .
( 7 ) - الف : - من .
( 8 ) - الف : الثلث .
( 9 ) - ج : - ان .
( 10 ) - ب وج : يخالف .