أحدهما أنّ للأمّ ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أنّ لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرّق ابن سيرين بين ما لم يفرّقوا بينه .
وحكى عن الثّوريّ : أنّه كان يقول : إنّ الجماع مع النّسيان يفطر ، وإنّ « 1 » الأكل مع النّسيان لا يفطر ، ففصل « 2 » بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه « 3 » لأنّ من فطّر بأحدهما « 4 » فطّر بالآخر ، ومن لم يفطّر بأحدهما « 5 » لم يفطّر بالآخر .
.
فصل في أنّ إجماع أهل المدينة ليس بحجّة وتجوز « 6 » مخالفته
حكى عن مالك أنّه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجّة ، وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إنّ روايتهم مرجّحة على رواية غيرهم . والّذي نقوله « 7 » أنّه « 8 » إن كان إمام الزّمان الّذي قد دلّت
هامش
( 1 ) - ب : - انّ .
( 2 ) - ب : يفصل ، ج : ويفصل .
( 3 ) - ج : خلاف ذلك .
( 4 ) - ب : بإحداهما .
( 5 ) - ب : بإحداهما .
( 6 ) - ب وج : يجوز .
( 7 ) - ب : يقوله .
( 8 ) - ج : - انّه .