فإن قالوا « 1 » : الخطاب بالزّنجيّة وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم ، أو بتعلّم « 2 » مواضعة الزّنج قبيح ، لأنّ المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد .
قلنا : هذا صحيح ، وبه فرقنا « 3 » بين الخطاب بالمجمل « 4 » وبالزّنجيّة .
وإنّما لم نذكر « 5 » ما حكى في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار « 6 » آحاد « 7 » وذكر أوقات الصّلاة ، وأشياء مختلفة مذكورة ، لأنّه لا شيء من ذلك كلّه « 8 » يدلّ على موضع الخلاف . وقد تكلّم « 9 » عليه بما يبطله فلا معنى للتّطويل بذكره .
.
فصل في « 10 » جواز سماع « 11 » المخاطب العامّ « 12 » وإن لم يسمع الخاصّ
اختلف النّاس « 13 » في هذه المسألة « 14 » فقال قوم من الفقهاء ، أنّ تخصيص
هامش
( 1 ) - ج : قال .
( 2 ) - ج : بتعليم .
( 3 ) - ب : فرقنا به .
( 4 ) - الف : المجمل .
( 5 ) - ب وج : يذكر .
( 6 ) - الف : - اخبار .
( 7 ) - ج : الآحاد .
( 8 ) - الف : - كله .
( 9 ) - ب : نكلم .
( 10 ) - ج : + ذكر .
( 11 ) - هكذا في النسخ ، ولعل الأصل « اسماع » .
( 12 ) - الف : للعام ، ب : العدم ، بجاى العام .
( 13 ) - الف : قوم .
( 14 ) - ب : هذا المثال .