تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
« إِنَّهُ
« 1 »
يَقُولُ » *
هي كناية عنه تعالى ، : لأنّه لم يتقدّم ما يجوز ردّ هذه الكناية إليه إلاّ « 2 » اسمه تعالى . فكذلك يجب أن يكون قوله تعالى :
« إِنَّها » *
كناية عن البقرة المتقدّم ذكرها ، وإلاّ ، فما الفرق بين الأمرين . وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالى :
« ما لَوْنُها »
، وقوله :
« إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ »
، والكناية في قوله تعالى « 3 » :
« ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا »
، ثمّ « 4 » الكناية في قوله تعالى « 5 » :
« إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ »
. ولا يجوز أن تكون « 6 » الكناية في قوله تعالى :
« إِنَّها » *
في المواضع كلّها « 7 » للقصّة « 8 » والحال ، لأنّ « 9 » الكناية في
« إِنَّها » *
لا بدّ « 10 » أن تتعلّق بما تعلّقت به الكناية في قوله :
« ما
« 11 »
هِيَ » *
، و « 12 » لا شبهة في أنّ المراد بلفظة
«
« 13 »
هِيَ » *
البقرة « 14 » الّتي أمرهم « 15 » بذبحها ، فيجب أن
هامش
( 1 ) - ب : ان . ( 2 ) - ب : لا . ( 3 ) - الف : - تعالى . ( 4 ) - الف : - تعالى . ( 5 ) - ج : + ان . ( 6 ) - ج : يكون . ( 7 ) - ب : + كناية . ( 8 ) - ب وج : عن القصة . ( 9 ) - ج : ان . ( 10 ) - ج : + من . ( 11 ) - الف وج : - ما . ( 12 ) - الف : - و . ( 13 ) - ب وج : + ما . ( 14 ) - ج : العبرة . ( 15 ) - هذا هو الظاهر ولكنّ النسخ « أمرتنا » .
الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 367 | الشريف المرتضى / ابو القاسم گرجی