الحول ، لمّا جاز أن يتكرّر فيها امتثال المأمور به ، انفصل « 1 » وقت الجواز من وقت الوجوب .
فيقال لهم أكثر « 2 » الأقيسة الّتي ذكرتموها تقتضي - إذا صحّت - « 3 » الظّنّ ، ولا توجب العلم « 4 » ، ونحن في مسألة « 5 » طريقها العلم ، فلا يجوز أن يعتمد « 6 » فيها على « 7 » طرق « 8 » الظّنّ .
والّذي ذكروه أوّلا غير لازم ، لأنّه « 9 » عندنا لا يجوز أن تؤخّر « 10 » الصّلاة عن أوّل الوقت إلاّ ببدل . هو العزم ، فلم يشبه « 11 » النّافلة ، وقد قدّمنا ذلك ، وبيّنّا « 12 » أنّا لم نثبت هذا البدل إلاّ بدليل ذكرناه .
فإن قيل أيكفيه عزم في الجملة على أداء الواجبات مستقبلا ، أم يجب عزم على أداء هذه الصّلاة بعينها .
قلنا : لا بدّ من عزم معيّن ، كمن أخّر ردّ وديعة ، فإنّه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات ، بل لا بدّ من عزم على ردّها بعينها « 13 » مع الإمكان .
هامش
( 1 ) - ب : - الحول ، تا اينجا .
( 2 ) - الف : + هذه .
( 3 ) - الف : - إذا صحت .
( 4 ) - ب وج : علما .
( 5 ) - ب : المسألة .
( 6 ) - ج : نعتمد .
( 7 ) - ب : - على .
( 8 ) - الف : طريق .
( 9 ) - ب : لأنا ، ج : لأن .
( 10 ) - الف : تأخر ، ج : يوخر .
( 11 ) - الف : تشبه .
( 12 ) - ج : بنينا .
( 13 ) - ب : - بعينها .