فإن ذكروا : أنّه يفيد التّأكيد وهو معنى مقصود قلنا : التّأكيد إن لم يفد فائدة زائدة على فائدة اللّفظ المؤكّد ، كان « 1 » عبثا « 2 » ، ولغوا ، والكلام موضوع للإفادة ، فلا « 3 » يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه .
وقد تعلّق من قال بالتّكرار بأشياء :
أوّلها قولهم « إنّ أو امر القرآن المطلقة تقتضي « 4 » التّكرار » .
ثانيها قياس الأمر على النّهى في اقتضائه التّكرار .
ثالثها إنّ الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى « 5 » من بعض ، فيجب تناوله الكلّ « 6 » .
ورابعها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لما صحّ دخول النّسخ فيه « 7 » » .
وخامسها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لما حسن أن يقول افعل مرّة واحدة » .
وسادسها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لكان المفعول ثانيا « 8 » قضاء لا أداء « 9 » » .
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّا لا نسلّم لكم أنّ أو امر القرآن
هامش
( 1 ) - ب : - كان .
( 2 ) - ب : عبث .
( 3 ) - الف : ولا .
( 4 ) - ج وب : يقتضى .
( 5 ) - ج : بأولى .
( 6 ) - الف : للكل .
( 7 ) - الف : - فيه .
( 8 ) - ب وج : الثاني .
( 9 ) - ب : الأدا ، بجاى لا أداء .