Skip to main content

شرح جمل العلم والعمل — Page 202

Contributors:

P.202
فلا منافاة فيه لما ذهبنا اليه واما انه لا يجوز الاعتكاف عندنا أقل من ثلاثة أيام فهو كذلك ومما لا يوافقنا فيه أحد من الفقهاء المخالفين لنا فان اعتكف يوما وأراد الفسخ جاز له ذلك وان اعتكف يومين وأراد الفسخ لم يجز له ذلك وكان له ان يتم ثلاثة أيام لان الفسخ انما يجوز له إذا لم يتم يومين ودليلنا على أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أيام الاجماع المقدم ذكره وطريقة الاحتياط أيضا واما ما ذكره من الامتناع من الخروج من المسجد الا لضرورة ويجوز له عيادة المريض وتشييع الجنازة فكما ذكره وقد وافقنا في جواز عيادة المريض وتشييع الجنازة ابن حي وخالف باقي الفقهاء من مخالفينا في ذلك والاجماع المقدم ذكره دليلنا على صحة ما ذهنا اليه منه واما الاستظلال بسقف إذا خرج من المسجد فعندنا انه لا يجوز له ذلك حتى يعود اليه والفقهاء يخالفون فيه وقد حكى عن الثوري مثل ما ذهبنا في ذلك وقيل عنه ان المعتكف ليس له الدخول تحت سقف الا ان يكون ممره فيه فإن كان هذا القول الآخر عنه صحيحا فهو قريب من مذهبنا والدليل على صحة ما ذهبنا اليه في ذلك اجماع الطائفة وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة لان اليقين بذلك لا يحصل الا بان يجتنب المعتكف ما ذكرناه من ذلك ومن جامع في ليل الاعتكاف أو في نهاره فسد اعتكافه كما ذكره رضى اللّه عنه ومن جامع في نهاره كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة وان اكره زوجته وهي معتكفة على الجماع انتقلت كفارتها اليه فإن لم يكرهها وطاوعته كانت كفارتها ( لازمة ) « 1 » لها دونه وحكمها في لزوم كفارتين لها نهارا أو واحدة ليلا حكم « 2 » الرجل سواء وهذه الكفارة هي كفارة من
Footnote
( 1 ) - مج . ( 2 ) - صح . ظ