Skip to main content

شرح جمل العلم والعمل — Page 199

Contributors:

P.199
ودليلنا على صحة ما تفردوا به منه الاجماع المقدم ذكره واعلم أن في الفقهاء من مخالفينا من ذهب إلى أن الصوم يجب بالدخول فيه وحكى ذلك عن أبي حنيفة وعندنا انه لا يجب بالدخول فيه واليه ذهب الشافعي والصحيح من مذهبنا ان صوم التأديب غير مفروض وهو مذهب الشافعي وذهب الشافعي ( ؟ ) وأبو حنيفة إلى وجوبه وصوم الصمت وصوم الوصال وهو ان يجعل عشائه سحوره وقيل يصل ليله بنهاره ينطوى « 1 » يوم وأكثر حرام ولم يعين أحد من الفقهاء المخالفين لنا هذه المسئلة غير أنهم يقولون إن يدخل الليل قد حصل مفطرا وهذا صحيح الا انه لا يجوز تأخير الافطار اوطى يومين أو أكثر وصوم العيدين عندنا حرام لا يجوز وكذلك باقي ما ذكرناه من الصوم المحرم ودليلنا على صحة ما ذهبنا اليه في هذه الجملة اجماع الطائفة وفيه الحجة .

كتاب الاعتكاف

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه كتاب ( الاعتكاف ) « 2 » فصل وقال الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص وإذا كان مبتدء « 3 » لكان « 4 » نقلا وإذا وقع عن نذر كان فرضا ولا بد فيه من نيته والصوم شرط في صحته ولا يجوز الاعتكاف الا في مسجد صلى فيه امام عدل
Footnote
( 1 ) - مج : فيطوى ( 2 ) - م ( 3 ) - م : مبتداء ( 4 ) - مط : كان