واحدة عند رفع رأسه ( من السجود ) « 1 » وقبل قيامه فليسجد سجدة ( ليكون من السجود على يقين فان ذكره وهو ساجد أو بعد قيامه انّه كان سجد اثنتين فليعد الصلاة ) « 2 » ومن سهى فلم يدر صلّى اثنتين أم ثلاثا واعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ( ويصلى ركعة أخرى ويسلّم ) « 3 » ثم يأتي بعد التسليم بركعتين من جلوس « 4 » يقوم مقام واحدة فإن كان ثابتا « 5 » على النقصان « 6 » كان فيما فعله تمام الصلاة « 7 » فإن كان يبنى « 8 » على الكمال كانت الركعتان نافلة وان شاء بدلا من الركعتين من جلوس ان يصلّى ركعة واحدة من قيام بتشهّد فيها وتسليم « 9 » جاز له ذلك وان كان سهوه بين الثّلاث والأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه ( فان سهى بين اثنتين واربع فليبن على اربع فإذا سلم قام فصلى ركعتين ) « 10 » فان سهى بين اثنتين « 11 » وثلاث واربع بنى « 12 » على الأربع ( ثم سلم ) « 13 » ثم قام فصلّى ركعتين من قيام ( فإذا سلّم منها صلّى ركعتين من جلوس ) « 14 » .
فصل
اعلم أن الفصل الأول من السهو في عدد الركعات لا خلاف بين أصحابنا
هامش
( 1 ، 2 ، 3 ) - كز . ع . مج
( 4 ) - ط : جالسا
( 5 ) - مد : بانيا
( 6 ) - ط : فان تبيّن النقصان
( 7 ) - مد : تمام لصلوته . ط : تمام صلاته .
( 8 ) - كز . ع . مج . وفي نسخة ( ط ) تبين . وفي نسخة ( مد ) بنى .
( 9 ) - مد . ط : يتشهد فيها ويسلّم
( 10 ) - مد . مج . ط .
( 11 ) - ط : ( ركعتين ) بدل ( اثنين ) .
( 12 ) - مد : فليبن
( 13 ) - مد . ط
( 14 ) - كز . ع . مج