في الجلوس للتشهد الآخر « 1 » قبل ان يتشهّد ( أو ) « 2 » قبل الصّلوة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وذكر ذلك وهو جالس من غير أن يتكلّم فعليه ان يعيد التشهد أو « 3 » ما فاته منه .
فصل
اعلم أن هذا الفصل لا خلاف بين المحقّقين من أصحابنا فيه . فامّا المخالفون فمنهم من وافق في بعضه ومنهم من خالف . وقد ذهب علقمة والضحّاك بن قيس وقتادة والأوزاعي والشافعي إلى أن من قام من الركعتين قبل الجلوس ولم يستمر قائما جلس . وزاد الشافعي بان قال إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي السهو . وذهب علقمة والأوزاعي إلى أنه لا يسجد للسهو . وذهب النخعي إلى الجلوس ما لم يسبّح « 4 » وهذا مذهبنا هيهنا . وذهب مالك إلى انّه إذا فارقت الالية الأرض ، مضى ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام . وفيه خلاف غير ما ذكرناه .
فامّا من سلّم ساهيا في الجلوس للتشهد الآخر « 5 » قبل ان يتشهد أو قبل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله وذكر ذلك وهو جالس من غير أن يتكلم
هامش
( 1 ) - مد . ط : الأخير
( 2 و 3 ) - مد . ط . وفي مج : ( و ) بدل ( أو ) .
( 4 ) - ع . مج : ( ما لم يسبح القراءة ) ويمكن ان يكون العبارة : ما لم يفتتح القراءة .
( 5 ) - ع : الأخير .