أحوط .
فالكلام « 1 » ناسيا فلا خلاف عندنا في انه لا شئ عليه فيه . وهو مذهب الشافعي وأبى حنيفة وذهب مالك إلى أن صلاته تبطل به .
فصل [ في الخلل ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في أحكام السهو وقال كل سهو عرض والظن غالب فيه ( بشئ ) « 2 » فالعمل ( بما غلب ) « 3 » على الظّن وانّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظّن وتساويه والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب « 4 » فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأولين « 5 » من كل فرض أو فريضة الفجر أو المغرب أو الجمعة مع الامام أو صلاة السفر أو السهو في ( تكبيرة الاحرام وهي ) « 6 » تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد والسهو عن سجدتين من ركعة « 7 » ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية أو ينقص ساهيا عن الفرض ركعة أو أكثر أو يزيد على الركعات « 8 » ثم لا يذكر
هامش
( 1 ) - ظ : فامّا الكلام .
( 2 ) - مد . مج .
( 3 ) - مد وفي ( مج ومط ) : على ما غلب .
( 4 ) - مد : على ضربين .
( 5 ) - ع .
( 6 ) - كز . ع . مج .
( 7 ) - مط : في ركعة .
( 8 ) - مط : في الركعات .