واو : وإذا كان وقفاً على الذريّة ، كان شاملًا للبنين والبنات ولأولادهم وذراريهم فنازلًا .
زاي : أما إذا كان الوقف على الارحام والأقارب بشكل عام ، فالمرجع في تحديد المشمولين بهذا العنوان هو العرف .
حاء : وإذا كان وقفاً على مدينة معينة ، كان خاصًّا بالمستوطنين والمقيمين فيها ، أما المترددون على تلك المدينة وزوّارها فلا يشملهم العنوان .
طاء : ولو كان الوقف على الإمام الحسين عليه السلام ، صُرف في إحياء ذكره بطبع ونشر الكتب ، وهكذا في إقامة مجالس الذكر الحسينية ، وما شاكل .
ياء : ولو كان الوقف على الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه ، عاد أمره إلى الحاكم الشرعي .
5 - الولاية على الوقف
أحكام الولاية
1 - يجوز للواقف حين إيقاع عقد الوقف أن يحسم أمر الإشراف على الوقف وإدارته ( أو الولاية والنظارة ) بالطريقة التي يراها ، حيث يجوز له :
ألف : أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه مستقلًا أو مشتركاً مع غيره ، لمدة محدَّدة أو دائماً .
باء : أن يجعل الولاية لغيره ، واحداً كان أو متعدداً ، لمدة محدّدة أو مدى الحياة .
جيم : أن يجعل أمر تعيين المتولي مستقبلًا بيده ، أو بيد غيره ، أو أية طريقة أُخرى يراها .
2 - أمّا بعد إيقاع عقد الوقف ، فإنَّ الواقف لا يحق له إدخال أيّ تغيير على أمر الولاية خارج إطار العقد . بل يجب عليه كما يجب على غيره الالتزام بما ورد في عقد الوقف ، فلا يجوز له نصب متولٍ جديد أو عزل المتولي إن لم يكن قد اشترط ذلك لنفسه في العقد .
3 - لا تُشترط العدالة في المتولي ، سواء كان هو الواقف أو غيره ، بل المعيار في أهلية المتولي هو الحفاظ على الوقف ومصلحة الموقوف عليهم ، ومن هنا تُشترط الأمانة والكفاءة ، كما يُشترط العقل وأن يكون المتولي مميِّزاً على الأقل .
4 - إذا عيَّن الواقف أُجرة محدّدة للمتولي من عائدات الوقف أو من مصدر آخر ، كان له ذلك وليس له المطالبة بأكثر منها ، وإذا كانت الأجرة المحدّدة أقل من أُجرة المثل ، اشتُرِط قبوله بذلك . أمّا إذا لم يُعيِّن الواقف أجرة للمتولي كان له أجرة المثل .
5 - يجوز للواقف أن يُعيِّن ناظراً يراقب تصرفات وأعمالَ المتولي بالنسبة للوقف ، وهل