6 - تهشيم العظم وتكسيره ، سواء صاحبه جُرح أم لا ، ( ويُسمّى : الهاشمة ) : فديته عشرة أبعرة .
7 - نقل العظم من المكان الذي خلقه الله تعالى فيه إلى غيره ، ( ويُسمى : المنقّلة ) : فديته خمسة عشر بعيراً .
8 - الجُرح الذي يصل إلى الجُمجمة ( ويُسمى : المأمومة ) : فديته ثُلث الدية الكاملة .
9 - الجُرح الذي يشقّ الجمجمة ويصل إلى الدماغ ، ( ويُسمّى : الدامغة ) ، فإن مات وهو الغالب ففيه الدية الكاملة ، وإن لم يَمُت ففيه : ثلث الدية إضافة إلى الحكومة .
10 - الجُرح الذي يصل إلى جوف البدن من أي جهة كان ( ويُسمّى : الجائفة ) : ففيه ثلث الدية ، إلا جائفة الخدّ ففيها خُمس الدية .
ثانياً : جُروح البدن تُقاس ديتها بنسبة دية العضو المُصاب إلى الرأس ، ( وكمثال : في الجُرح السطحي على اليد من غير خروج الدم : نصف بعير ، لأنَّ دية اليد الواحدة هي نصف دية الرأس ، وهكذا في سائر الجُروح والأعضاء ) .
وإذا لم تكن للعضو دية مقدّرة شرعاً ، فدية جروحه تكون بالحكومة .
ثالثاً : إذا تعدّد الجُرح ، فلكل جُرح ديته ، سواء كان الجاني واحداً أو متعدداً ، وسواء كانت الجُروح في عضو واحد أو عِدّة أعضاء ، وسواء كانت الجُروح من نوع واحد أو أنواع مختلفة .
33 - دية اللطم
إذا جنى على الشخص فَلَطَمَه على وجهه :
1 - إذا احمرَّ الوجه فديته : دينار ونصف .
2 - إذا اخضَرَّ الوجه فديته : ثلاثة دنانير .
3 - إذا اسودّ الوجه ، فديته : ستة دنانير .
كل ذلك إن لم يصحبه جرح أو كسر ، وإلا فلكلٍّ ديته .
4 - ودية اللطم على أعضاء البدن الأخرى غير الوجه ، نصف الديات المذكورة في الوجه .
5 - الديات المذكورة ثابتة حتى ولو كان اللطم المؤدّي لتغيّر اللون بهدف عقلائي كالتأديب مثلًا .
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 301
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٠١