پرش به محتوای اصلی

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
1 - ما يؤدّي إلى دفع الدية للمُعْتَدَى عليه أو لِوَليِّه أو ورثته ( في حالة الاعتداء الخطأ ) . 2 - ما يؤدّي إلى القصاص والمعاملة بالمثل ( في حالة الاعتداء العمدي ) . وهناك قسم آخر بين الاثنين وهو ما يُسمّى ب - ( شبه العمد ) وهو ملحق بالقسم الأول ، إذ إنّ فيه الدية ببعض الاختلاف في الأحكام ، وسوف يأتي الحديث عنه وعن أحكامه وتفاصيله إن شاء الله تعالى .