Skip to main content

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — Page 254

Contributors:

P.254
1 - ما يؤدّي إلى دفع الدية للمُعْتَدَى عليه أو لِوَليِّه أو ورثته ( في حالة الاعتداء الخطأ ) . 2 - ما يؤدّي إلى القصاص والمعاملة بالمثل ( في حالة الاعتداء العمدي ) . وهناك قسم آخر بين الاثنين وهو ما يُسمّى ب - ( شبه العمد ) وهو ملحق بالقسم الأول ، إذ إنّ فيه الدية ببعض الاختلاف في الأحكام ، وسوف يأتي الحديث عنه وعن أحكامه وتفاصيله إن شاء الله تعالى .