إثبات الجريمة
11 - يُشترط في ثبوت الحدّ على المحارب والمُفسد البلوغ والعقل إضافة إلى القصد والاختيار . فإذا جنّد شخص الأطفال أو المجانين أو المتخلفين عقليًّا ممن لا يملكون القصد والاختيار في أعمال المحاربة أو الإفساد ، فإنّ المسؤولية تقع على المسبِّب وليس على المباشر .
12 - لا فرق في تطبيق أحكام المحاربة والإفساد بين كون المجرم رجلًا أو امرأة ، كافراً أو مسلماً ، وبين أن تكون الجريمة عملًا فرديًّا أو عملًا جماعيًّا منظماً . وكذلك الأمر بالنسبة لمن يقع ضحيّة المحاربة والإفساد لا فرق بين كونه مسلماً أو كافراً .
13 - تثبت جريمة المحاربة والإفساد في الأرض ب :
ألف : البيّنة الشرعية وهي شهادة عادلين .
باء : الإقرار ولو مرة واحدة .
حدّ المحارب والمُفسِد
14 - عقوبة المحاربة والإفساد في الأرض هي واحد من أربع حسب اختيار الحاكم :
ألف : القتل بالسيف .
باء : الصلب .
جيم : القطع من خلاف .
دال : النفي .
15 - ينبغي للحاكم أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة ، فلو ارتكب المحاربُ القتل عاقبه بالقتل أو الصلب ، ولو استولى على المال عاقبه بالقطع ، ولو اقتصرت جريمته على حمل السلاح وإرهاب الناس وتخويفهم فقط عاقبه بالنفي .
16 - العقوبات المذكورة إنما هي للمحاربة والإفساد ذاتهما ، فإذا ارتكب جرائم أخرى في إطار جريمة المحاربة والإفساد ، يُعاقَب على تلك الجرائم بشكل مستقل أولًا ، ثم يُعاقَب على المحاربة أو الإفساد إنْ بقي حيًّا .
17 - كيفية تطبيق العقوبات على النحو التالي :
ألف : يُقتل المجرم صلباً .
باء : وفي عقوبة القطع من خلاف تُقطع يد المجرم اليُمنى ثم رجله اليسرى ،