هاء : إذا شرب سائلًا معتقداً أنه غير مُسكِر ، ولكن تبيّن بعد الشرب أنه كان مُسكِراً ، فلا حد عليه .
4 - إثبات الحدّ الشرعي
1 - يثبت شرب المسكر بأحد أمرين :
الأول : البيّنة وهي شهادة رجلين عادلين .
الثاني : الإقرار مرتين . ولو أقرَّ مرةً واحدة وحصل الاطمئنان من ذلك للحاكم ، أمكن الاكتفاء به .
2 - إذا اختلفت الشهادتان في التفاصيل لا يثبت بهما الحد ، كما لو اختلفت الشهادتان في تعيين نوعية المشروب ، أو في زمان الشرب أو مكانه .
3 - يُقبل الإقرار من الشخص على نفسه إذا كان بالغاً عاقلًا مع القصد والاختيار والحرية .
4 - الإنكار بعد الإقرار لا يُعتنى به ، كذلك الإنكار بعد ثبوت الشرب بالبيّنة .
5 - وجود النكهة أو الرائحة في فم الشخص لا يكفي لإثبات الحدّ عليه .
5 - عقوبة الشارب
قال الإمام الباقر عليه السلام :
( لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله فِي الخَمْرِ عَشَرَةً : غَارِسَهَا وَحَارِسَهَا وَعَاصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) « 1 » .
1 - عقوبة شرب المسكر هي : ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . كما أنّ الكافر يُحدّ بذلك أيضاً إذا شرب المسكر متظاهراً .
2 - يُضرب الشارب على جميع بدنه باستثناء الوجه والرأس والعورة ، ويُضرب الرجل واقفاً عارياً إلا العورة ، وتُضرب المرأة جالسةً في ثيابها .
3 - لا تُنفذ العقوبة بحق الشارب حتى يفيق من سُكره .
4 - إذا شرب المسكر عدة مرات ثم رُفِع أمره إلى الحاكم لا يُعاقب إلا حدًّا واحدًا ، وإذا ضُرِب الحدّ مرتين ثم ثبت عند الحاكم شربه المُسكر مرة أخرى قُتِل في الثالثة أو الرابعة وهو الأحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 224 . .