خامساً : الجَلْد وحلق الرأس والنفي
ألف : عقوبات ثلاث تطبق معاً على مَن تزوَّج امرأة ولكنه قبل الدخول بها اقترف جريمة الزنا .
باء : ينبغي حلق كل الرأس ، ولا يصح الاكتفاء بقسم منه فقط كالناصية مثلًا ، ولا تُحلق اللحية وكذلك الحاجبان .
جيم : يُجلد المجرم أولًا ثم يُنفى من البلد الذي أُقيم عليه الحدّ فيه ، إلى بلد آخر يُحدِّده رأي القاضي ، ولمدّة سنة واحدة .
دال : إذا زنت المرأة المتزوِّجة وقبل أن يدخل بها زوجها ، فعقوبتها الجَلد فقط ، وليس عليها النفي ولا الحلق .
3 - أحكام عقوبة الزنا
سئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ( عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ أُخِذَ زَانِياً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَيْهِ ؟ .
قَالَ عليه السلام :
يُقَامُ عَلَيْهِ حُدُودُ المُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ المُسْلِمِينَ أَوْ فِي غَيْرِ أَمْصَارِ المُسْلِمِينَ إِذَا رُفِعُوا إِلَى حُكَّامِ المُسْلِمِينَ ) « 1 » .
زنا المسلم بالكافرة
1 - إذا ارتكب المسلم جريمة الزنا بالكافرة ، فإنّه يُعاقَب حسب حُكمه في الشريعة الإسلامية . أمّا الكافرة فإنّ القاضي مُخيَّر - حسب المصلحة - بين تنفيذ العقوبة الإسلامية بحقّها ، أو تسليمها لأهل ديانتها لمعاقبتها حسب شريعتهم .
زنا الكافر
2 - إذا زنى الكافر - ذميًّا كان أو غير ذميّ - بالمرأة المسلمة فعقوبته الإعدام - كما أشرنا - . أمّا إذا زنى بكافرةٍ مثله - ذميّة كانت أو غير ذميّة - فإنّ القاضي يتخيَّر بين إقامة الحدّ عليه حسب الشريعة الإسلامية ، أو تسليمه لأهل ديانته ليعاقبوه حسب شريعتهم ، وذلك بناءً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 50 . .