3 - أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد
قاعدة تمهيدية
إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( وهو النصف للزوج أو الربع للزوجة ) وللمنتسبين بالأم من الإخوة والأجداد الثلث ، والباقي للمنتسبين بالأب أو الأبوين .
أمثلة تطبيقية
عرض الصورة
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٤٠