تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
3 - أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد قاعدة تمهيدية إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( وهو النصف للزوج أو الربع للزوجة ) وللمنتسبين بالأم من الإخوة والأجداد الثلث ، والباقي للمنتسبين بالأب أو الأبوين . أمثلة تطبيقية عرض الصورة