2 - اجتماع الإخوة والأجداد
قواعد تمهيدية
الأولى : عند اجتماع الإخوة والأجداد ، يُعطى ثلث المال للمنتسبين عن طريق الأم من الإخوة والأجداد ويقسّم بينهم بالسوية وإن كانوا خليطاً من الجنسين ، ويُعطى الثلثان للمنتسبين عن طريق الأب أو الأبوين من الإخوة والأجداد ويُقسَّم بين الذكور والإناث منهم بالتفاضل .
الثانية : حصص الأجداد في الإرث هي حصص الإخوة نفسها إلا في مورد واحد هو : الأخ للأم له السدس إذا كان واحداً ( ذكراً أو أنثى ) وله الثلث إن كان متعدداً ، في حين أن الجد للأم له الثلث دائماً سواء كان واحداً أو متعدداً .
الثالثة : إذا اجتمع جدٌّ أو جدّة أو كلاهما لأم مع أخت واحدة لأب أو لأبوين ، كان للجدودة الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي ( وهو السدس ) يُردّ على الأخت أيضاً دون الجدودة .
عرض الصورة
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣٨