تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) « 1 » . وجاء في حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام : ( أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَةُ السَّوْءِ ) « 2 » . وروي عنه أيضاً : ( أَوَّلُ مَا عُصِيَ اللهُ تَعَالَى بِسِتِّ خِصَالٍ : حُبِّ الدُّنْيَا ، وَحُبِّ الرِّئَاسَةِ ، وَحُبِّ النَّوْمِ ، وَحُبِّ النِّسَاءِ ، وَحُبِّ الطَّعَامِ ، وَحُبِّ الرَّاحَةِ ) « 3 » . أما إذا أدى المؤمن مسؤولياته الشرعية ، ولم تمنعه حياته عن القيام بواجباته الشرعية فإنه لا يحاسب على ذلك الحب ، وهكذا نقرأ في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام : ( ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ الْمُؤْمِنُ : طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ، وَثَوْبٌ يَلْبَسُهُ ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ ، وَيُحْصِنُ بِهَا فَرْجَه ) « 4 » . بل تصبح الزوجة الصالحة عونا له على دينه وأداء واجباته كما نقرأ في رواية الإمام الصادق عليه السلام : ( مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ شَيْئاً خَيْراً مِنِ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ ، إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ) « 5 » .

تزويج الأعزب :

وهكذا شجع الإسلام على الزواج وندب إلى تزويج الأعزب وقال سبحانه : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) « 6 » . وجاء في حديث مروي عن الإمام الصادق عليه السلام : ( مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) « 7 » .

كيف تنتخب الزوجة ؟

إن أهم معيار لانتخاب شريكة الحياة ، هو أن يكون الانتخاب لدينها وليس لمالها وجمالها دون النظر إلى الدين ، فقد جاء في الحديث المأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ( إِذَا تَزَوَّجَ
هامش
( 1 ) سورة التغابن ، آية : 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 25 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 26 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 38 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 39 . ( 6 ) سورة النور ، آية : 32 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 45 .