والمملوكة .
2 - يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وَطِئَهَا ، وقيل : يجب ، وهو موافق للاحتياط الاستحبابي .
3 - كفارة الوطء في أول الحيض : دينار واحد « 1 » وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، وتُعطى هذه الكفارة للمساكين . والمراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبالوسط : الثلث الثاني ، وبالآخر : ثلثه الأخير .
4 - بعد أن تطهر المرأة من دم الحيض يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الغسل ، ولكن الاحتياط الشديد يقضي بأن تغسل فرجها قبل المباشرة ، والأحوط استحباباً اجتناب الجماع قبل الغسل .
السادس : يبطل طلاق المرأة وظهارها حال الحيض إذا كان زوجها قد دخل بها ولو دبراً على الأحوط ، وإذا كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا . فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب كالذي لا يقدر على استعلام حالها ، أو كانت حاملًا صح طلاقها .
السابع : يجب على المرأة الغسل بعد انقطاع دم الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم :
1 - غسل الحيض هو تماماً كغسل الجنابة المذكور في فصل الجنابة .
2 - يتداخل غسل الحيض مع غسل الجنابة ، أي لو طهرت الأُنثى من الحيض وكانت جنباً أيضاً ، كفاها غسل واحد عن الحالتين .
3 - وجوب الغسل على الحائض لا يعني نجاستها طوال فترة الحيض ، بل إنّ بدن الحائض طاهر لو لم يلوَّث بالدم أو بنجاسة أخرى ، وكذلك عرقها طاهر ، وهي تستطيع أن تمارس حياتها الطبيعية كما لو لم تكن حائضاً .
الثامن : إذا أخبرت الأُنثى بأنها حائض قُبل ذلك منها ، وكذا لو أخبرت بأنها طاهرة ، إلّا إذا كانت دعواها مخالفة للمتعارف ، فيجب الفحص عند ذلك عن أمرها والتحقق من دعواها .
هامش
( 1 ) الدينار الشرعي هو ما يساوي 18 قيراطاً من الذهب ، وحسب الغرام يساوي 46 . 3 غراماً .