فتوى أكثر علمائنا بنجاستهم .
2 - يحلّ طعام أهل الكتاب للمسلمين بشرطين :
أولًا : أن يجتنبوا النجاسات الظاهرة كلحم الخنزير والخمر وما أشبه .
ثانياً : أن لا يكون في طعامهم شيء من ذبائحهم .
3 - الأحوط الاجتناب عمن نصب العداوة لآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله بل لشيعتهم بسبب ولائهم لأهل البيت عليهم السلام في غير ضرورة التقية . وكذلك الخوارج الذين يدينون ببغض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .
4 - يجب احتياطاً الاجتناب عن المجسِّمة « 1 » والقدرية « 2 » والقائلين بوحدة الوجود إذا التزم كل أولئك بلوازم مذاهبهم الباطلة من ترك الفرائض مستحلين لها ، وكذلك الاجتناب عمن أنكر عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وآله ، والغلاة الذين يزعمون حلول الرب في غيره بما يجعله إلهاً .
5 - يلحق ولد الكافر به في النجاسة ، إلّا أنْ يلحق أو يلتحق بدار الإسلام أو بمسلم . والأقوى قبول إسلامه لو كان عن بصيرة ، ولو كان أحد أبويه مسلماً لم يحكم بنجاسته .
9 - المسكرات والفقاع :
المسكر المائع نجس ويجب الاجتناب عنه ، سواءٌ كان خمراً أو نبيذاً أو فُقاعاً ، وسواء كان قليلًا أو كثيراً . فلو وقعت قطرة من مسكر في إناء ماء ، أو قدر مرق فإنّها تنجسه . والمستفاد من الأدلة وجوب إعادة الصلاة إذا تمت في ثوب أصابه مسكر ، ويجب غسل موضع الملاقاة منه ، فإنْ لم يعرف موضع الملاقاة وجب غسل الثوب كله .
وإليك فروع المسألة :
1 - الأولى الاجتناب عن المسكرات الجامدة أيضاً ، كما لو أسكر نبات معين ، بلى ليست المخدرات - كالحشيشة والترياق - نجسة لأنها ليست من المسكرات « 3 » .
هامش
( 1 ) وهم القائلون بأنَّ الله جسم .
( 2 ) الذين يعتقدون بأنَّ الإنسان مجبور في أعماله وتصرفاته .
( 3 ) عدم نجاسة المخدرات لا يعني حليتها ، فإنّ تناول المواد المخدرة - المتداولة اليومواستعمالها حرام لما فيها من ضرر عظيم ، وإنْ لم نقل بنجاستها .