قضاء لها ، بل يجب الإتيان بالظهر حينئذ ، والأحوط تأخيره حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة .
8 - ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة ، أتمّها وصحت منه ، إماماً كان أو مأموماً .
9 - من وجبت عليه الجمعة ، وجب عليه السعي إليها ، وعدم الاكتفاء بالظهر ، إلّا إذا خرج الوقت ولم يدرك الجمعة .
شروط الجمعة :
تؤدى صلاة الجمعة بدلًا عن الظهر وجوباً بالشروط التالية :
أولًا : وجود الإمام أو المنصوب من قبله « 1 » .
ثانياً : اكتمال العدد ، وهو على الأقل خمسة أفراد أحدهم الإمام .
ثالثاً : إلقاء خطبتين قبل الصلاة .
رابعاً : إقامتها جماعة ، فلا تصح فرادى .
خامساً : ألَّا تقل المسافة بين صلاة جمعةٍ وأُخرى عن فرسخ واحد ( حوالي خمسة آلاف وسبعمائة متر ) .
الخطبتان :
1 - ينبغي - على الأحوط - أن تحتوي كل واحدة من الخطبتين على الحمد لله ، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام ، وإلقاء المواعظ ، ودعوة الناس إلى التقوى ، وقراءة سورة خفيفة .
2 - الأحوط ، في غير النصوص العربية ، أن تكون الخطبتان بلغة المصلين .
3 - يجب إلقاؤهما قبل الصلاة وليس بعدها .
4 - يجب أن يكون الخطيب قائماً حين إلقاء الخطبة مع القدرة على ذلك .
5 - يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
6 - يجب إلقاء الخطبتين بصوت مرتفع بحيث يسمعه - على الأقل - العدد المعتبر ، وهو أربعة مأمومين ، بل ينبغي إسماع المصلين جميعاً ، ولو بالاستعانة بمكبرات الصوت .
7 - الأحوط استحباباً الطمأنينة أثناء إلقائهما ، وأن يكون الخطيب على طهارة شرعية .
هامش
( 1 ) يظهر من الأدلة أن منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة ، وهي خاصة بالإمام العادل ، وأبرز تجلياته : الإمام المعصوم ، ونائبه الخاص ، ثم النائب العام ، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم ، لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب ، والله العالم .