وحول كيفية تسبيح فاطمة عليها السلام قال الإمام الصادق عليه السلام :
( فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ) « 1 » .
4 - التكبير ثلاثاً :
رَوَى المُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : ( قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِالله عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ المُصَلِّي بَعْدَ التَّسْلِيمِ ثَلَاثاً يَرْفَعُ بِهَا يَدَيْهِ ؟ .
فَقَالَ عليه السلام :
لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثَلَاثاً وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : لَا تَدَعُوا هَذَا التَّكْبِيرَ ، وَهَذَا الْقَوْلَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ قَدْ أَدَّى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شُكْرِ الله تَعَالَى عَلَى تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَجُنْدِهِ ) « 2 » .
5 - يُعطى ما سَأل :
رَوَى الْحَارِثِ بْنِ المُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ قَالَ :
( سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُلله وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . أَرْبَعِينَ مَرَّةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ سَأَلَ الله أُعْطِيَ مَا سَأَلَ ) « 3 »
. 6 - بين الطلوعين :
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله :
( مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ) « 4 »
. رَوَى فِي الْخِصَالِ عَنْ الإمَامِ عَلِيٍّ عليه السلام - فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ - قَالَ :
( الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَسْرَعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ) « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 444 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 452 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 455 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 459 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 461 .